إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل يحق للزوجة الحاضنة المطالبة بفواتير الكهرباء بعد سدادها؟

الإجابة

لا يحق لها ذلك إذا كانت تستحق نفقة سكن ونفقة مستمرة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم هل يحق للزوجه حاضن الأبناء المطالبه بفواتير الكهرباء بعد سدادها ؟ وهل تكون نفقه ماضيه ام نفقه أجره سكن

مجيب

وعليكم السلام لا يحق لها اذا عندها نفقة سكن ونفقة مستمرة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة