إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يتحمل الطرف الخاسر تكاليف المحامي في القضية بالمحكمة العامة؟

الإجابة

ليس هناك شرط يلزم الطرف الخاسر بدفع تكاليف المحامي، حيث إن ذلك يعود إلى السلطة التقديرية للقاضي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم يا اخوان عندي قضية في المحكمة العامة والحق معاي باذن الله وبحط محامي هل الطرف الخاسر يدفع تكاليف المحامي ؟

مجيب

ليس شرطان يدفع الطرف الخاسر التكاليف المحامي فهي سلطة تقديرية للقاضي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة