هل يرجع نصف المهر أو كامل المهر في حالة الخلع بعد مرور عشر سنوات من الزواج؟
الإجابة
الخلع هو كره المرأة للعيش مع الزوج لأي سبب تراه، وليس له تعلق بالزمن. الأصل أن المرأة تفدي نفسها بالمهر، كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟".
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير للجميع استفسار هل الخلع بعد مرور عشر سنوات من الزواج يرجع نصف المهر ولا كامل المهر ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الخلع خلع لو بعد ٢٠ سنة وليس للخلع تعلق بالزمن الخلع هو كره المرأة للعيش مع الزوج لأي سبب هي ترى معه عدم بقاء الحياة الزوجية أو صعوبتها فالأصل انها تفدي نفسها بهذا المهر والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم (اتردين عليه حديقته ) .
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟