إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل يرجع نصف المهر أو كامل المهر في حالة الخلع بعد مرور عشر سنوات من الزواج؟

الإجابة

الخلع هو كره المرأة للعيش مع الزوج لأي سبب تراه، وليس له تعلق بالزمن. الأصل أن المرأة تفدي نفسها بالمهر، كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟".

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير للجميع استفسار هل الخلع بعد مرور عشر سنوات من الزواج يرجع نصف المهر ولا كامل المهر ؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الخلع خلع لو بعد ٢٠ سنة وليس للخلع تعلق بالزمن الخلع هو كره المرأة للعيش مع الزوج لأي سبب هي ترى معه عدم بقاء الحياة الزوجية أو صعوبتها فالأصل انها تفدي نفسها بهذا المهر والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم (اتردين عليه حديقته ) .

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة