هل يجب إعادة المهر كاملاً للزوج في هذه الحالة؟
الإجابة
في حال طلبت الزوجة الانفصال، فإن المهر يُعاد بالكامل. أما في حالة عدم رغبة الزوج في الاستمرار، فإن موضوع الخلوة يؤثر على المهر، حيث إذا حدثت خلوة، فلا يُعاد المهر، وإذا لم تحدث، يُعاد نصف المهر.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
وفي هذه الحال يرجع للزوج المهر كامل؟
ايوه يرجع كامل في حال هي طلبت الانفصال، موضوع الخلوه يفرق إذا هو الي مايبي يكمل في حال صار بينهم خلوه مايرجع له المهر وإذا ماصار يرجع النص وإذا كلامي فيه غلط أتمنى يصححون لنا الزملاء
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟