إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل يجب إعادة المهر كاملاً للزوج في هذه الحالة؟

الإجابة

في حال طلبت الزوجة الانفصال، فإن المهر يُعاد بالكامل. أما في حالة عدم رغبة الزوج في الاستمرار، فإن موضوع الخلوة يؤثر على المهر، حيث إذا حدثت خلوة، فلا يُعاد المهر، وإذا لم تحدث، يُعاد نصف المهر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

وفي هذه الحال يرجع للزوج المهر كامل؟

مجيب

ايوه يرجع كامل في حال هي طلبت الانفصال، موضوع الخلوه يفرق إذا هو الي مايبي يكمل في حال صار بينهم خلوه مايرجع له المهر وإذا ماصار يرجع النص وإذا كلامي فيه غلط أتمنى يصححون لنا الزملاء

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة