إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

كيف يمكن فتح ملف الاعتراض في قضية جزائية تم إحالتها إلى الاستئناف؟

الإجابة

يتعين زيارة المحكمة لمواجهة الصعوبات المتعلقة بهذا الخصوص.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسار الله يسعدكم لدى قضية جزائية تم احالتها الي الاستاناف ولاكن لا استطيع فتح ملف الاعتراض الي ارفقته النيابه احد عنده فكره؟

مجيب

نعم هناك صعوبات بهذا الخصوص يتعين زيارة المحكمة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة