هل توجد وثيقة أو سجل لدى البنك يثبت استلام المستفيد للمبلغ بعد تحرير شيك؟
الإجابة
يجب الحصول على كشف حساب للطرفين لدى البنك، حيث أن البنك لديه آلية تحمي نفسه.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سلام عليكم عندي استفسار اذا حرر شيك وتم استلام المبلغ للمستفيد هل توجد ورقه او سجل لدى البنك يثبت ان المستفيد استلم المبلغ وايش تسمى؟
كشف حساب الطرفين لدى البنك
واكيد لدى البنك الية تحمي البنك نفسه <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر استخدام مكاتب التحصيل لبطاقة الصراف دون إذن العميل تجاوزاً لصلاحياتهم؟
هل تم تجربة النظام من قبل أحد؟
ما هي الإجراءات القانونية المتبعة في حالة مطالبة شخص ورثة المتوفى بدين يعود لعام 1427 بعد وفاة المدين بخمس سنوات؟
هل تم اختراق نظام أبشر لتزوير معلوماتك وفتح محفظة؟
هل يمكنني إلغاء كفالة قرض بعد الالتزام بسداد المبلغ؟
كيف يمكنني استرجاع المبلغ إذا حولته لشخص آخر بالخطأ؟
هل تعتبر الديون التي عليها سند لأمر مثل الديون الأخرى؟
هل تم البيع بعقد، وهل تم توكيل الشخص للتوقيع، وهل انتقلت ملكية المؤسسة لهذا الشخص؟