إجرائيالقروض والبنوكإجابة موثوقة

هل توجد وثيقة أو سجل لدى البنك يثبت استلام المستفيد للمبلغ بعد تحرير شيك؟

الإجابة

يجب الحصول على كشف حساب للطرفين لدى البنك، حيث أن البنك لديه آلية تحمي نفسه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

سلام عليكم عندي استفسار اذا حرر شيك وتم استلام المبلغ للمستفيد هل توجد ورقه او سجل لدى البنك يثبت ان المستفيد استلم المبلغ وايش تسمى؟

مجيب

كشف حساب الطرفين لدى البنك

مجيب

واكيد لدى البنك الية تحمي البنك نفسه <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة