إجرائيالإثبات والإجراءات

كيف يمكن الحفاظ على تسلسل الفكرة عند قراءة صحيفة الدعوى دون تكرار أو تقسيمات غير ضرورية؟

الإجابة

تُقام الدعوى ضد الشركة، حيث إن القرارات الصادرة عن الجمعية تمثل الشخصية الاعتبارية للشركة، ولا تُعتبر صادرة عن المدير.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

التقسيم هذا ديدن أهل العلم والفقهاء وهو طريقة جميلة لإيصال المعلومة بس لا تكثر تقسيمات ولا تكرر الكلام الا لحاجة

سائل

يعني المقصد عشان توضح لك الفكرة اذا انا قرأت صحيفة الدعوى ما تنقطع الفكرة التسلسلية في قرآتي سواء قسمت او سردتها سرد يعني لا تعجن السالفه <This message was edited>

مجيب

ممتاز جدا

مجيب

فهمت عليك

مجيب

اعتقد انها تقام ضد الشركة المدير ليس له صفة فالجمعية كيان في الشركة نشأ عنه قرار والله اعلم الزملاء يفيدونا إذا فيه تصحيح

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة