متى يبدأ احتساب الاعتراض على الحكم الابتدائي، هل من تاريخ الحكم أو من تاريخ استلام الحكم؟
الإجابة
يبدأ سريان الاعتراض من اليوم التالي لاستلام الحكم، وفقًا لما ورد في نظام المرافعات الشرعية. يجب قراءة منطوق الحكم ومتابعة ما تبقى من المدة الاعتراضية في القضية، حيث ينتهي الاعتراض بتاريخ محدد.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
منذ متى يبدا احتساب الاعتراض على الحكم الابتدائي قبل اكتسابه للقطعيه وامكانية الاستئناف من تاريخ الحكم او من تاريخ استلام الحكم ؟ <This message was edited>
نظاما من اليوم التالي لاستلام الحكم حسب ما جاء بنظام المرافعات الشرعيه وهذا المتبع بأكثر الأحكام مع الأخذ بالاعتبار قراءة منطوق الحكم وكذلك متابعة ما تبقى من المدة الاعتراضيه بالقضيه حيث يدون ان الاعتراض ينتهي بتاريخ
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟