إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

متى يبدأ احتساب الاعتراض على الحكم الابتدائي، هل من تاريخ الحكم أو من تاريخ استلام الحكم؟

الإجابة

يبدأ سريان الاعتراض من اليوم التالي لاستلام الحكم، وفقًا لما ورد في نظام المرافعات الشرعية. يجب قراءة منطوق الحكم ومتابعة ما تبقى من المدة الاعتراضية في القضية، حيث ينتهي الاعتراض بتاريخ محدد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

منذ متى يبدا احتساب الاعتراض على الحكم الابتدائي قبل اكتسابه للقطعيه وامكانية الاستئناف من تاريخ الحكم او من تاريخ استلام الحكم ؟ <This message was edited>

مجيب

نظاما من اليوم التالي لاستلام الحكم حسب ما جاء بنظام المرافعات الشرعيه وهذا المتبع بأكثر الأحكام مع الأخذ بالاعتبار قراءة منطوق الحكم وكذلك متابعة ما تبقى من المدة الاعتراضيه بالقضيه حيث يدون ان الاعتراض ينتهي بتاريخ

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة