إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل من المناسب تقديم التماس إعادة نظر في حكم نقض من محكمة الاستئناف بسبب تعاميم حكومية تختلف عن نظام العمل؟

الإجابة

التفاصيل غير واضحة، ولكن إذا قررت رفع طلب اعتراض، فإنه يعتبر نقضًا وليس التماسًا.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي دعوى عمالية ضد جهة حكومية المحكمة الابتدائية حكمت لكن محكمة الاستئناف نقضت الحُكم لوجود تعاميم صادرة من الجهة الحكومية تفيد ما تم النقض على أساسه. لكن التعميم هذا يختلف عن سياق نظام العمل وماتضمنه ويختلف عن عقد العمل وما حواه من بنود والتزامات. السؤال من واقع خبرتكم الكريمة هل ترون وجاهه من تقديم التماس إعادة نظر أم طالما إن لا يوجد تكاليف قضائية فالأصل أن يقدم الالتماس في كل الأحوال؟

مجيب

التفاصيل غير واضحة، ولكن لو قررت ترفع طلب اعتراض فهو نقض وليس التماس.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة