هل من المناسب تقديم التماس إعادة نظر في حكم نقض من محكمة الاستئناف بسبب تعاميم حكومية تختلف عن نظام العمل؟
الإجابة
التفاصيل غير واضحة، ولكن إذا قررت رفع طلب اعتراض، فإنه يعتبر نقضًا وليس التماسًا.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي دعوى عمالية ضد جهة حكومية المحكمة الابتدائية حكمت لكن محكمة الاستئناف نقضت الحُكم لوجود تعاميم صادرة من الجهة الحكومية تفيد ما تم النقض على أساسه. لكن التعميم هذا يختلف عن سياق نظام العمل وماتضمنه ويختلف عن عقد العمل وما حواه من بنود والتزامات. السؤال من واقع خبرتكم الكريمة هل ترون وجاهه من تقديم التماس إعادة نظر أم طالما إن لا يوجد تكاليف قضائية فالأصل أن يقدم الالتماس في كل الأحوال؟
التفاصيل غير واضحة، ولكن لو قررت ترفع طلب اعتراض فهو نقض وليس التماس.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟