إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل المرض النفسي كفيل بإسقاط العقوبة بعد مرور سبعة أشهر على الحادثة؟

الإجابة

هناك فرق بين إثبات المرض لإسقاط العقوبة لتهمة مثبتة وبين نفي التهمة مما يؤدي إلى انتفاء العقوبة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

وحقيقه المرض النفسي مو كفيله انها تسقط العقوبه ؟

سائل

لان مر على الحادثه ٧ شهور بالتالي ما بقا اي تسجيل لهم

مجيب

هناك فرق بين اثبات المرض لاسقاط العقوبة لتهمة مثبته وبين نفي التهمة فتنتفي العقوبة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة