إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هي المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى العقارية؟

الإجابة

الاختصاص للمحاكم الإدارية، بينما المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية المتعلقة بالعقار هي من اختصاص المحكمة العامة، حتى لو كان الأطراف تجاراً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

سؤالي على هذه القضية

سائل

هذه الدعوى متعلقة بأي محكمة؟

مجيب

الاختصاص للمحاكم الإدارية وعذراً على سوء الفهم

سائل

لأنها عقارية صح؟

سائل

منازعة عقارية

مجيب

المحكمة العامة أي منازعة في حقوق عينية متعلقة بعقار فهي من اختصاص العامة، حتى لو كان الأطراف تجار

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة