في حال وجود التماس لإعادة النظر لدى محكمة الاستئناف، هل يكون الاعتراض على الحكم بطلب استئناف أم بطلب نقض؟
الإجابة
إذا كنت ترغب في الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف، يجب تقديم طلب نقض أمام المحكمة العليا. كما يمكن تقديم طلب الالتماس أمام الاستئناف أو العليا بشرط أن يكون الحكم الملتمس له قد اكتسب القطعية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
في حال وجود التماس لإعادة النظر لدى محكمة الاستئناف، وأرغب في الاعتراض على الحكم الصادر، هل يكون الاعتراض بطلب استئناف أم بطلب نقض؟
اذا تبي تعترضي على حكم محكمة الاستئناف يكون طلب نقض أمام المحكمة العليا طلب الالتماس ممكن يكون امام الاستئناف او العليا بشرط اكتساب الحكم الملتمس له القطعية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟