إجرائيالإثبات والإجراءات

في حال وجود التماس لإعادة النظر لدى محكمة الاستئناف، هل يكون الاعتراض على الحكم بطلب استئناف أم بطلب نقض؟

الإجابة

إذا كنت ترغب في الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف، يجب تقديم طلب نقض أمام المحكمة العليا. كما يمكن تقديم طلب الالتماس أمام الاستئناف أو العليا بشرط أن يكون الحكم الملتمس له قد اكتسب القطعية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

في حال وجود التماس لإعادة النظر لدى محكمة الاستئناف، وأرغب في الاعتراض على الحكم الصادر، هل يكون الاعتراض بطلب استئناف أم بطلب نقض؟

مجيب

اذا تبي تعترضي على حكم محكمة الاستئناف يكون طلب نقض أمام المحكمة العليا طلب الالتماس ممكن يكون امام الاستئناف او العليا بشرط اكتساب الحكم الملتمس له القطعية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة