هل يحق للشخص المطالبة بشهادته الجامعية بعد أن تم التقديم على رتبة عسكرية بشهادة الثانوية فقط؟
الإجابة
إذا كان المتقدم جندياً وتم قبوله على شهادة البكالوريوس، فإنه يبقى على رتبة جندي. وفي حال توفر تقديم على رتبة رقيب، يحق له الاعتراض والمطالبة بترقية إلى رتبة رقيب، حيث يتم احتساب نقاط الترقية له.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم ، هل لو شخص وقت تخرجه كانت الارقام او الرتب العسكريه كثيره و بحاجه الي يبوه جنود ف قالو التقديم بشهاده الثانويه والي معه جامعه يوقع اقرار انه مايطالب فيها بعدين برتبه تنحسب له نقاط فقط بالجامعه تفيده بالترقيه ، الان تغير الوضع صار الي معه جامعه يقدم على رتبه رقيب هل له حق يطالب بالشهاده الجامعيه الان؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على حسب التقديم المتاح إذا جندي وتم قبوله على شهادة البكالوريوس لكن على رتبة جندي يبقى جندي وذا التقديم متاح على رقيب ومعه بكالوريوس يحق له الاعتراض ويطالب برتبة رقيب
بنسبه تنحسب له نقاط الترقية بتفيده نعم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟