إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يحق للشخص المطالبة بشهادته الجامعية بعد أن تم التقديم على رتبة عسكرية بشهادة الثانوية فقط؟

الإجابة

إذا كان المتقدم جندياً وتم قبوله على شهادة البكالوريوس، فإنه يبقى على رتبة جندي. وفي حال توفر تقديم على رتبة رقيب، يحق له الاعتراض والمطالبة بترقية إلى رتبة رقيب، حيث يتم احتساب نقاط الترقية له.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ، هل لو شخص وقت تخرجه كانت الارقام او الرتب العسكريه كثيره و بحاجه الي يبوه جنود ف قالو التقديم بشهاده الثانويه والي معه جامعه يوقع اقرار انه مايطالب فيها بعدين برتبه تنحسب له نقاط فقط بالجامعه تفيده بالترقيه ، الان تغير الوضع صار الي معه جامعه يقدم على رتبه رقيب هل له حق يطالب بالشهاده الجامعيه الان؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على حسب التقديم المتاح إذا جندي وتم قبوله على شهادة البكالوريوس لكن على رتبة جندي يبقى جندي وذا التقديم متاح على رقيب ومعه بكالوريوس يحق له الاعتراض ويطالب برتبة رقيب

مجيب

بنسبه تنحسب له نقاط الترقية بتفيده نعم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة