إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

كيف يمكن لأختي بدء إجراءات الطلاق عبر ناجز دون الحاجة للتحدث مع زوجها، وما هي الشروط المطلوبة لذلك؟

الإجابة

تحديد ما إذا كان الحكم بعوض أو بدون عائد للقاضي وحسب الأسباب.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحتو لو اختي تبغا الطلاق بس م تبا تكلم زوجها و تبا تبدا اجراءات الطلاق عبر ناجز كيف بس مو خلع

سائل

احد يفيدني

مجيب

فسخ نكاح

سائل

مو لازم احد الاسباب اللي مذكورة شرعاً تواجدها فيه ؟

سائل

بدون تعويض م عندها مقدرة ترجع له نص المهر بينهم بنت

مجيب

بعوض او بدون هذي ترجع للقاضي وحسب الأسباب

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة