كيف يمكن لأختي بدء إجراءات الطلاق عبر ناجز دون الحاجة للتحدث مع زوجها، وما هي الشروط المطلوبة لذلك؟
الإجابة
تحديد ما إذا كان الحكم بعوض أو بدون عائد للقاضي وحسب الأسباب.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحتو لو اختي تبغا الطلاق بس م تبا تكلم زوجها و تبا تبدا اجراءات الطلاق عبر ناجز كيف بس مو خلع
احد يفيدني
فسخ نكاح
مو لازم احد الاسباب اللي مذكورة شرعاً تواجدها فيه ؟
بدون تعويض م عندها مقدرة ترجع له نص المهر بينهم بنت
بعوض او بدون هذي ترجع للقاضي وحسب الأسباب
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟