إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هو اختصاص المحكمة في دعوى ترفعها جامعة ضد شركة مقاولات بناءً على العقد المبرم بينهما؟

الإجابة

1. المحكمة: المحكمة الإدارية. 2. نوع الدعوى: دعوى عقود. 3. موضوع الدعوى: منازعة ناشئة عن عقد أشغال عامة (مقاولات). تعتبر عقود المقاولات التي تبرمها الجهات الحكومية "عقوداً إدارية" لأنها تتعلق بتسيير مرفق عام، وبالتالي يخرج النزاع عن ولاية المحاكم التجارية أو العامة ويدخل في ولاية القضاء الإداري.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جامعة (جهة اداري) تريد ان ترفع دعوى على شركة مقاولات بناءً على العقد المبرم بينهم ، ماهو اختصاص المحكمة ؟ مع ذكر المستند النظامي

مجيب

1. المحكمة: المحكمة الإدارية. 2. نوع الدعوى: دعوى عقود. 3. موضوع الدعوى: منازعة ناشئة عن عقد أشغال عامة (مقاولات).

مجيب

يستند هذا الاختصاص إلى نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78)، وتحديداً المادة الثالثة عشرة

مجيب

بحسب ماذكرت اخي الفاضل *فأن جوابي الشخصي كمايلي : * تعتبر عقود المقاولات التي تبرمها الجهات الحكومية (مثل الجامعات) "عقوداً إدارية" لأنها تتعلق بتسيير مرفق عام وتتضمن شروطاً استثنائية، وبالتالي يخرج النزاع عن ولاية المحاكم التجارية أو العامة ويدخل في ولاية القضاء الإداري.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة