إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هي الخطوات اللازمة لعمل التسوية الودية، وإلى أي جهة يتم التوجه، وما هي المدد القانونية في حال عدم التوصل لتسوية ودية؟

الإجابة

إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

ان امكن تزويدنا بالخطوات لعمل التسوية الودية والى اي جهة يتم وان لم يم نتوصل لتسوية ودية كم المدد لذلك و هل من الممكن اللجوء للقضاء وكيف تكون تقديم دعوى لذلك <This message was edited>

مجيب

إلى وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة