إجرائيالأحوال الشخصية

هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟

الإجابة

تسقط النفقة عن الأم في حالة النشوز، ولا تؤثر على نفقة الأطفال.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

سؤال هل الناشز مستحقة للنفقة ؟

مجيب

لا ، تسقط عنها النفقة

سائل

عنها وعن صغارها ؟

سائل

اذا تقدرون تفيدوني بنصوص النظام لان مرت علي قضية حُكم فيها بالنفقة لنشاز

سائل

لناشز

مجيب

نفقة الاطفال مالها علاقة بنشوز الأم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة