إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

أين يمكنني العثور على رقم سداد التكاليف القضائية بعد رفع الاعتراض على الحكم؟

الإجابة

لا يتطلب سدادك الآن، ولا يرتبط نظر الاعتراض بسداد فاتورة التكاليف القضائية. يُنصح بترك المدة الاعتراضية 15 يوماً، وإذا تم نقض الحكم، يمكن تقديم مذكرة عدلية توضح تكاليف قضائية نتيجة تقديم الاعتراض، مع إرفاق فاتورة التكاليف والحكم الابتدائي وحكم الاستئناف.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم رفعت اعتراض على الحكم للاستئناف ومكتوب اخر شيء يوجد تكاليف قضائية 5 الاف والدفع خلال 15 يوم وين القى رقم السداد أو كيف ادفع المبلغ

مجيب

من الأساس غير مطلوب سدادك الان ولا يرتبط نظر الاعتراض بسدادك لفاتورة التكاليف القضائيه بل ومن باب النصيحه اترك المده الاعتراضيه ١٥ تنتهي فأن تم نقض الحكم وحكم لكم بأذن الرحمن فلكم تقديم مذكره عدليه موضحا فيها نزول تكاليف قضائيه عليكم نظير تقديم الاعتراض وتوضح انه تم نقض الحكم وحكم لكم وعليه تطالبون بتحويل فاتورة التكاليف القضائيه على المحكوم عليه وفي المرفقات ارفقوا فاتورة التكاليف القضائيه و الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة