إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هو الحل في حال عدم القدرة على تعديل الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية؟

الإجابة

تقدم باعتراض جديد، وهو الذي سيتم النظر فيه، مع إرفاق جميع الأسناد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

صباح الخير للجميع رفعت اعتراض على حكم ضدي ولازلت في المده النظاميه احتاج اعدل عليه ولكن مااستطعت من اسبوع تظهر لي ملاحظه حدث خطأ ما وارفعت تذكره سويت كل الطرق ماضبط وباقي 4 ايام وتنتهي المده ماهو الحل بارك الله فيكم ؟ افيدوني جزاكم الله خير

مجيب

تقدم باعتراض جديد وهذا الاعتراض الجديد هو الذي يعمل به وينظر اليه

سائل

هل يقبل او يطلع لي ملاحظه يوجد اعتراض سابق

مجيب

يقبل بأذن الله وارفق به جميع اسانيدك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة