ما هو الحل في حال عدم القدرة على تعديل الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية؟
الإجابة
تقدم باعتراض جديد، وهو الذي سيتم النظر فيه، مع إرفاق جميع الأسناد.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
صباح الخير للجميع رفعت اعتراض على حكم ضدي ولازلت في المده النظاميه احتاج اعدل عليه ولكن مااستطعت من اسبوع تظهر لي ملاحظه حدث خطأ ما وارفعت تذكره سويت كل الطرق ماضبط وباقي 4 ايام وتنتهي المده ماهو الحل بارك الله فيكم ؟ افيدوني جزاكم الله خير
تقدم باعتراض جديد وهذا الاعتراض الجديد هو الذي يعمل به وينظر اليه
هل يقبل او يطلع لي ملاحظه يوجد اعتراض سابق
يقبل بأذن الله وارفق به جميع اسانيدك
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟