إجرائيالإثبات والإجراءات

هل توجد تكاليف قضائية على دعوى أتعاب محاماة إذا كانت الدعوى عمالية مقامة من العامل تجاه صاحب العمل؟

الإجابة

تعتبر الدعوى العادية التي يقيمها العامل دون تكاليف قضائية، بينما أتعاب المحاماة تخضع لتكاليف معينة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

دعوى اتعاب محاماة هل عليها تكاليف قضائية ؟

مجيب

مثلها مثل أي دعوى فيها تكاليف

سائل

لو كانت الدعوى عمالية مقامة من العامل تجاه صاحب العمل ؟

مجيب

العامل لايوجد عليه اي تكاليف قضائية دعوى عاديه اما أتعاب محاماة مقامة من عامل اي تخضع لتكاليف <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة