إجرائيالمرور والتأمين

ما الحل في حالة الانتقال من شركة محاماة إلى أخرى مع وجود شروط تتعلق بشهادة المدد والأجور بالتأمينات؟

الإجابة

يمكن استخراج المعلومات من حسابك في التأمينات الاجتماعية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الاخوه الافاضل كنت مسجل بتمهير في احدى شركات المحاماه وبعد ذلك انتقلت ومن شروط اصدار ترخيص محام او الانتقال من محام لمحام شهادة المدد والاجور بالتامينات ما الحل؟

مجيب

تقدر تطلعها من حسابك في التامينات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة