إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل يعني أن العقد انفسخ بدون عوض أنه ليس له أي دخل بالمؤخر ولها الحق في المطالبة به متى شاءت؟

الإجابة

استناداً إلى المادة 30 من لائحة الأحوال الشخصية، يمكن التفريق بين الزوجين دون عوض إذا كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

المقصود ان العقد انفسخ بدون عوض (أي بدون المهر المقدم ) وليس له اي دخل بالمؤخر ولها أن تطالب به متى شاءت <This message was edited>

مجيب

قد يكون كذا ،استنادا على المادة 30 من لائحة الاحوال الشخصية "١- التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج."

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة