إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

ما هو الفعل الضار، وهل له علاقة بالمحكمة الشخصية؟

الإجابة

يمكن النظر في القضية في محكمة الأحوال الشخصية إذا كان الضرر متعلقاً بالأسرة أو الزوج والزوجة بشكل مباشر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

ماهو الفعل الضار لو سمحتي وهل له علاقة بالمحكمة الشخصية

مجيب

من الممكن ان تنظر في محكمة الاحوال الشخصيه إذا كان الضرر متعلق بالاسره او الزوج والزوجه بشكل مباشر <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة