إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

ما هو حكم الزوج بالنصف في حالة الانفصال الذي كان برغبة الزوجة قبل الدخول والخلوة؟

الإجابة

تم استلام المهر نقداً بمبلغ 50000 ريال، وبطلب من والد الزوجة، تم كتابة 25000 ريال في العقد. توجد محادثات، وقد رفض القاضي الإثبات، وحلفت الزوجة اليمين.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

قبل الدخول و الخلوة ، وحكم للزوج بالنصف؟ و الانفصال كان برغبتها

مجيب

نعم للأسف جدا علما أن استلام المهر كاش وكان ٥٠٠٠٠ وبطلب ابو الزوجة تم كتابة ٢٥٠٠٠ بالعقد وتوجد محادثات رفض القاضي الإثبات وحلفت الزوجة يمين <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة