هل يحق للعامل الذي عمل بعقد عمل ورقي لمدة 9 سنوات بدون تسجيل في التأمينات المطالبة بالتعويض بعد إنهاء عقده؟
الإجابة
يتعين على الموظف تقديم طلب إلى التأمينات الاجتماعية لتسجيل حقوقه الوظيفية بأثر رجعي، استناداً إلى العقد المبرم أو أي مستند يثبت عمله في الشركة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شخص يعمل بعقد عمل ورقي وبدون تامينات وعمل لمدة ٩ سنين وتفاجا بانهاء عقده هل يحق له المطالبة ولا فيها اثار اخرى كونه غير مسجل بالتامينات؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يكلم التأمينات يسجلونه ب اثر رجعي من ناحية حقوقه الوظيفية يطالب فيها بناء على العقد الي معه او بينة موصلة انه يعمل في هذه الشركة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟
هل يمكنني رفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري في حال عدم وجود تأمين على الطرف الآخر؟
هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟
هل وجود تظليل كامل للمركبة وعدم وجود لوحة أمامية يبرر تفتيشها دون إذن؟
هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟
هل يحتاج الوسيط العقاري إلى الاستعانة بموثق لإتمام إجراءات صفقة بيع عقار؟
هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟
هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟