إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

هل يحق للعامل الذي عمل بعقد عمل ورقي لمدة 9 سنوات بدون تسجيل في التأمينات المطالبة بالتعويض بعد إنهاء عقده؟

الإجابة

يتعين على الموظف تقديم طلب إلى التأمينات الاجتماعية لتسجيل حقوقه الوظيفية بأثر رجعي، استناداً إلى العقد المبرم أو أي مستند يثبت عمله في الشركة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شخص يعمل بعقد عمل ورقي وبدون تامينات وعمل لمدة ٩ سنين وتفاجا بانهاء عقده هل يحق له المطالبة ولا فيها اثار اخرى كونه غير مسجل بالتامينات؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يكلم التأمينات يسجلونه ب اثر رجعي من ناحية حقوقه الوظيفية يطالب فيها بناء على العقد الي معه او بينة موصلة انه يعمل في هذه الشركة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة