هل يمكن للمرأة غير السعودية التي طُلقت وسافرت إلى بلادها أن ترفع دعوى حضانة من خلال توكيل محامي بينما الأطفال مع الأب؟
الإجابة
يرجى مراجعة نظام المرافعات الشرعية، المادة (27) الفقرة (هـ).
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة امرأة غير سعوديه وزوجها غير سعودي تم الطلاق وسافرت بلادها وبقو الاطفال مع الاب اذا بترفع دعوى حضانه تقدر تجي زياره وترفعها ام توكل محامي وهي في بلادها يرفع الدعوى ؟ <This message was edited>
راجعي نظام المرافعات الشرعية المادة (27) الفقرة (هـ)
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟