إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل يمكن للمرأة غير السعودية التي طُلقت وسافرت إلى بلادها أن ترفع دعوى حضانة من خلال توكيل محامي بينما الأطفال مع الأب؟

الإجابة

يرجى مراجعة نظام المرافعات الشرعية، المادة (27) الفقرة (هـ).

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة امرأة غير سعوديه وزوجها غير سعودي تم الطلاق وسافرت بلادها وبقو الاطفال مع الاب اذا بترفع دعوى حضانه تقدر تجي زياره وترفعها ام توكل محامي وهي في بلادها يرفع الدعوى ؟ <This message was edited>

مجيب

راجعي نظام المرافعات الشرعية المادة (27) الفقرة (هـ)

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة