هل يعد صدور الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى بسبب غياب المدعى عليه بسبب سجنه من حالات التماس إعادة النظر، وهل يمكن الاعتراض على الحكم أمام المحكمة التجارية؟
الإجابة
يحق له الاعتراض، ويجب تقديم ما يثبت وجوده في السجن أثناء المحاكمات.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم الله يعافيكم هل يعد من حالات التماس إعادة النظر صدور الحكم على من يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى غياب المدعى عليه لأنه مسجون في دعوى آخر ؟ و هل يمكن الاعتراض على الحكم أمام المحكمة التجارية كون الحكم غيابي و عد ناكلًا عن الحضور ؟ و للأسف انتهت فترة الاعتراض منذ سنوات وهي فترة سجنه و هل يمكن التقدم بدعوى آخرى للنظر القضية مره آخرى و تقديم الأدلة من المدعى عليه المحكوم ضده ؟ <This message was edited>
نعم يحق له الاعتراض عليكم تقديم ما يثبت وجوده في السجن أثناء المحاكمات
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟