إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يعد صدور الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى بسبب غياب المدعى عليه بسبب سجنه من حالات التماس إعادة النظر، وهل يمكن الاعتراض على الحكم أمام المحكمة التجارية؟

الإجابة

يحق له الاعتراض، ويجب تقديم ما يثبت وجوده في السجن أثناء المحاكمات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم الله يعافيكم هل يعد من حالات التماس إعادة النظر صدور الحكم على من يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى غياب المدعى عليه لأنه مسجون في دعوى آخر ؟ و هل يمكن الاعتراض على الحكم أمام المحكمة التجارية كون الحكم غيابي و عد ناكلًا عن الحضور ؟ و للأسف انتهت فترة الاعتراض منذ سنوات وهي فترة سجنه و هل يمكن التقدم بدعوى آخرى للنظر القضية مره آخرى و تقديم الأدلة من المدعى عليه المحكوم ضده ؟ <This message was edited>

مجيب

نعم يحق له الاعتراض عليكم تقديم ما يثبت وجوده في السجن أثناء المحاكمات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة