هل يجب رفع الدعوى على الشركة السابقة في حالات المسؤولية المتعلقة بالمبيع؟
الإجابة
يمكن تأجيل استحقاق المبالغ خلال الثلاثة أشهر التالية لسنة استحقاقها.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
ما اعرف كيف اشرحها بطريقة علمية ولكن الاساس في مثل هالحالات الدعوى تنرفع على الشركة السابقة وفيه بحوث كثير عن المسؤولية التي تخص البائع عن المبيع انواعها وسواليفها كلها.
عليكم السلام اذا قصدك يؤذن للقاصر بالبيع والشراء كتاجر أو كمدني هذي اعتقد اذن من المحكمة مدري من الولي شي زي كذا <This message was edited>
خلال السنة وممكن تتأجل خلال الثلاث الشهور التالية لسنة استحقاقها
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟