إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يجب رفع الدعوى على الشركة السابقة في حالات المسؤولية المتعلقة بالمبيع؟

الإجابة

يمكن تأجيل استحقاق المبالغ خلال الثلاثة أشهر التالية لسنة استحقاقها.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

ما اعرف كيف اشرحها بطريقة علمية ولكن الاساس في مثل هالحالات الدعوى تنرفع على الشركة السابقة وفيه بحوث كثير عن المسؤولية التي تخص البائع عن المبيع انواعها وسواليفها كلها.

سائل

عليكم السلام اذا قصدك يؤذن للقاصر بالبيع والشراء كتاجر أو كمدني هذي اعتقد اذن من المحكمة مدري من الولي شي زي كذا <This message was edited>

مجيب

خلال السنة وممكن تتأجل خلال الثلاث الشهور التالية لسنة استحقاقها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة