إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل مضى على توقيع العقد خمس سنوات أم على نشوء الحق؟

الإجابة

تسري أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه على الدعاوى التجارية التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي: 1- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ النظام. 2- المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ النظام. يجب البحث عن مراسلات أو تواصل بين الطرفين أو عذر لدى موكلك كمرض أو سفر أو خلافه، ويجب إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل مضى على توقيع العقد خمس سنوات أم على نشوء الحق؟

مجيب

طبق هذا من حيث الأصل👇🏻 رابعاً: تسري أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه- على الدعاوى التجارية التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي: 1- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ النظام. 2- المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ النظام. وأبحث عن مراسلات أو تواصل من أي نوع بين الطرفين أو عذر لدى موكلك كمرض أو سفر أو خلافه أو جازف قد يقر المدعى عليه، وقطعا سوف تخطره قبل إقامة الدعوى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة