هل الورثة مختلفون حول التصفية؟
الإجابة
يجب عمل تفويض للقضية عبر حساب النيابة العامة في منصة المحامين، ومن ثم طلب حضور جلسة استماع إذا رغبت في الاطلاع على ملف القضية، وفي حال رغبت بتقديم مذكرات يمكن التواصل مع النيابات.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
هل الورثة مختلفين حول التصفية؟
لالا الامور طيبة تسوي تفويض للقضية فحساب النيابة العامة منصة المحاميين
ومن ثم طلب حظور جلسة استماع في حال ودك تطلع على ملف القضية
وفي حال رغبت بتقديم مذكرات من خلال التواصل مع النيابات
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟