إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل الورثة مختلفون حول التصفية؟

الإجابة

يجب عمل تفويض للقضية عبر حساب النيابة العامة في منصة المحامين، ومن ثم طلب حضور جلسة استماع إذا رغبت في الاطلاع على ملف القضية، وفي حال رغبت بتقديم مذكرات يمكن التواصل مع النيابات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

هل الورثة مختلفين حول التصفية؟

مجيب

لالا الامور طيبة تسوي تفويض للقضية فحساب النيابة العامة منصة المحاميين

مجيب

ومن ثم طلب حظور جلسة استماع في حال ودك تطلع على ملف القضية

مجيب

وفي حال رغبت بتقديم مذكرات من خلال التواصل مع النيابات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة