هل يتم التظلم من قرارات اللجان المشكلة بقرار إداري من صاحب الصفة إلى نفس اللجنة أم إلى الجهة الحكومية؟
الإجابة
بموجب نص النظام، بعض اللجان لا تصدر قراراتها إلا بعد توقيع الوزير أو المسؤول الأول في الجهة، لذا يتم الاعتراض على الجهة. كما أن كسر عظم الترقوة لا يُحكم فيه بالدية الكاملة، بل غالباً ما يكون الحكم أرشاً.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
استفسار بخصوص التظلم من قرارات اللجان المشكلة بقرار إداري من صاحب الصفة نفس اللجنة أم الجهة الحكومية؟
بحسب نص النظام الحاكم على المسألة فبعض اللجان لا تصدر قراراتها إلا بعد توقيع الوزير أو المسؤول الأول في الجهة، فيكون الاعتراض على الجهة.
انا بارفع لديوان ارفع على اللجنة أو على الوزارة الوزارة متبنية رأي اللجنة الصفة منعقد لمن؟
كسر عظم الترقوة لا يُحكم فيه بالدية الكاملة الحكم يكون غالبًا أرشًا
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟