إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يتم التظلم من قرارات اللجان المشكلة بقرار إداري من صاحب الصفة إلى نفس اللجنة أم إلى الجهة الحكومية؟

الإجابة

بموجب نص النظام، بعض اللجان لا تصدر قراراتها إلا بعد توقيع الوزير أو المسؤول الأول في الجهة، لذا يتم الاعتراض على الجهة. كما أن كسر عظم الترقوة لا يُحكم فيه بالدية الكاملة، بل غالباً ما يكون الحكم أرشاً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

استفسار بخصوص التظلم من قرارات اللجان المشكلة بقرار إداري من صاحب الصفة نفس اللجنة أم الجهة الحكومية؟

مجيب

بحسب نص النظام الحاكم على المسألة فبعض اللجان لا تصدر قراراتها إلا بعد توقيع الوزير أو المسؤول الأول في الجهة، فيكون الاعتراض على الجهة.

سائل

انا بارفع لديوان ارفع على اللجنة أو على الوزارة الوزارة متبنية رأي اللجنة الصفة منعقد لمن؟

مجيب

كسر عظم الترقوة لا يُحكم فيه بالدية الكاملة الحكم يكون غالبًا أرشًا

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة