إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن طلب النفقة والسكن في قضية واحدة في قضايا الأحوال الشخصية؟

الإجابة

كل دعوى تعتبر مستقلة عن الأخرى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم قضايا الاحوال الشخصية هل تطلب النفقه والسكن في قضيه واحده او لا

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل دعوى مستقلة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة