إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هو التصرف الصحيح إذا كان كل الطرفين في منطقة الرياض وطلب المدعى عليه الاستئناف من محكمة المدينة؟

الإجابة

لا يوجد اختصاص مكاني في القضاء الإداري.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

في الدعاوى الادارية اذا كان كل الطرفين في منطقة الرياض و في فترة الاستئناف طلب المدعى عليه الاستئناف من محكمة المدينة وش التصرف الصحيح في هذه الحالة؟؟

مجيب

لا يوجد اختصاص مكاني في القضاء الإداري

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة