إجرائيالإثبات والإجراءات

هل يحق للمدعي رفع الدعوى بالمحضر في أي وقت بعد رفع الشكوى للتسوية الودية؟

الإجابة

يجب تقديم المحضر إلى المحكمة العمالية، وفي حال انتهاء العلاقة العمالية، لا تقبل الدعوى بعد مرور 12 شهراً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

توضيح : في احد رفع شكوى لتسوية الودية ولا حظر الطرف الثاني وقال انه راح يحيلها للمحكمة والى الان ماوصلنا شي من المحكمة هل لها مدة ولا يحق له يرفع الدعوى بالمحضر ذا في اي وقت

مجيب

انت تاخذ المحضر وترفع للمحكمة العمالية

سائل

اي عارف بس انا مع المدعى عليه

مجيب

لان محضر التسوية الودية اجباري قبل رفع دعوى عمالية

سائل

والمدعي مارفع شي الى الان

سائل

انا اقصد المدعي رفع بالتسوية الودية ولا رفع بالمحكمة هل لها مدة ولا يرفع في اي وقت عادي

مجيب

اذا العلاقة العمالية منتهيه لاتسمع الدعوى بعد 12 شهر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة