هل يحق للمدعي رفع الدعوى بالمحضر في أي وقت بعد رفع الشكوى للتسوية الودية؟
الإجابة
يجب تقديم المحضر إلى المحكمة العمالية، وفي حال انتهاء العلاقة العمالية، لا تقبل الدعوى بعد مرور 12 شهراً.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
توضيح : في احد رفع شكوى لتسوية الودية ولا حظر الطرف الثاني وقال انه راح يحيلها للمحكمة والى الان ماوصلنا شي من المحكمة هل لها مدة ولا يحق له يرفع الدعوى بالمحضر ذا في اي وقت
انت تاخذ المحضر وترفع للمحكمة العمالية
اي عارف بس انا مع المدعى عليه
لان محضر التسوية الودية اجباري قبل رفع دعوى عمالية
والمدعي مارفع شي الى الان
انا اقصد المدعي رفع بالتسوية الودية ولا رفع بالمحكمة هل لها مدة ولا يرفع في اي وقت عادي
اذا العلاقة العمالية منتهيه لاتسمع الدعوى بعد 12 شهر
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟