إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل الحكم بالمبلغ أقل من 50 ألف في القضاء الإداري قابل للاستئناف؟

الإجابة

القضايا الإدارية قابلة للاستئناف.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

في القضاء الاداري اذا كان الحكم بالمبلغ اقل من ٥٠ الف هل يكون قابل للاستئناف؟

مجيب

نعم

سائل

يعني ما اقدر اعترض على طلب الاستئناف؟

مجيب

جوابي نعم - تقدر تعترض لان سؤالك كان هل يكون قابل للاستئناف

مجيب

الدعاوى اليسيرة اذا كان المبلغ المطالب به اقل من ٥٠ الف غير قابل للاعتراض والاستئناف

سائل

عذراً مقصدي المدعى عليه طلب استئناف للحكم اقدر اعترض على طلبه او لا ؟

سائل

طيب كيف يوصلني موعد بجلسة الاستئناف والمبلغ اقل من ٥٠

مجيب

في القضايا الاداريه يكون قابل للاستئناف

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة