هل الحكم بالمبلغ أقل من 50 ألف في القضاء الإداري قابل للاستئناف؟
الإجابة
القضايا الإدارية قابلة للاستئناف.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
في القضاء الاداري اذا كان الحكم بالمبلغ اقل من ٥٠ الف هل يكون قابل للاستئناف؟
نعم
يعني ما اقدر اعترض على طلب الاستئناف؟
جوابي نعم - تقدر تعترض لان سؤالك كان هل يكون قابل للاستئناف
الدعاوى اليسيرة اذا كان المبلغ المطالب به اقل من ٥٠ الف غير قابل للاعتراض والاستئناف
عذراً مقصدي المدعى عليه طلب استئناف للحكم اقدر اعترض على طلبه او لا ؟
طيب كيف يوصلني موعد بجلسة الاستئناف والمبلغ اقل من ٥٠
في القضايا الاداريه يكون قابل للاستئناف
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟