إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل نص ديوان المظالم على أن المبالغ المطالب بها أقل من 50 ألف لا تقبل الاستئناف؟

الإجابة

القضايا الإدارية قابلة للاستئناف.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

عذراً مقصدي المدعى عليه طلب استئناف للحكم اقدر اعترض على طلبه او لا ؟

سائل

طيب كيف يوصلني موعد بجلسة الاستئناف والمبلغ اقل من ٥٠

مجيب

في القضايا الاداريه يكون قابل للاستئناف

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة