هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
الإجابة
القاعدة الشرعية والقانونية تنص على أنه لا تركة إلا بعد سداد الدين. تسدد ديون الميت من تركته قبل توزيعها على الورثة. وبما أن العقار مرهون، فإن الجهة المرتهنة (البنك) لها حق الأولوية في استيفاء دينها من قيمة هذا العقار. يُرجى مراجعة نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (9 مداخلة)
السلام عليكم الله يعافيكم انا تسجلت في شركة بمسمى اخصائي قانوني هل بيأهلني للحصول على رخصة المحاماة ؟
وايش الشروط الي لازم استوفيها عشان احصل ع الرخصه
وعليكم السلام ورحمة الله نعم
وش الشروط الي لازم اقدمها عشان احصل على الرخصه؟
القاعدة الشرعية والقانونية * لا تركة إلا بعد سداد الدين)* شرعاً ونظاماً، تسدد ديون الميت من تركته قبل توزيعها على الورثة. وبما أن العقار "مرهون"، فهذا يعني أن الجهة المرتهنة (البنك) لها حق الأولوية في استيفاء دينها من قيمة هذا العقار
والله أعلم
هل لابد احضر قضايا لشركة الي انا مقيد لديها عشان احصل على الرخصة ؟
نعم
راجعي نظام المحاماة ولائحته التنفيذية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟
من هو أمين التفليسة وكيف يمكن التواصل معه؟