إجرائيالشركات والتجارة

هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟

الإجابة

القاعدة الشرعية والقانونية تنص على أنه لا تركة إلا بعد سداد الدين. تسدد ديون الميت من تركته قبل توزيعها على الورثة. وبما أن العقار مرهون، فإن الجهة المرتهنة (البنك) لها حق الأولوية في استيفاء دينها من قيمة هذا العقار. يُرجى مراجعة نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (9 مداخلة)
سائل

السلام عليكم الله يعافيكم انا تسجلت في شركة بمسمى اخصائي قانوني هل بيأهلني للحصول على رخصة المحاماة ؟

سائل

وايش الشروط الي لازم استوفيها عشان احصل ع الرخصه

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله نعم

سائل

وش الشروط الي لازم اقدمها عشان احصل على الرخصه؟

مجيب

القاعدة الشرعية والقانونية * لا تركة إلا بعد سداد الدين)* شرعاً ونظاماً، تسدد ديون الميت من تركته قبل توزيعها على الورثة. وبما أن العقار "مرهون"، فهذا يعني أن الجهة المرتهنة (البنك) لها حق الأولوية في استيفاء دينها من قيمة هذا العقار

مجيب

والله أعلم

سائل

هل لابد احضر قضايا لشركة الي انا مقيد لديها عشان احصل على الرخصة ؟

مجيب

نعم

مجيب

راجعي نظام المحاماة ولائحته التنفيذية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة