إجرائيالشركات والتجارة

هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟

الإجابة

يوجد ما يُسمى بالعرف الشرعي والعرف اللغوي، كما هو موضح في كتاب "قوى" لحمدي العجمي، والذي يتناول العقود الإدارية، بالإضافة إلى شروحات سالم المطوع حول نظام المنافسات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

السلام عليكم إذا شركة وقعت عقد مع أخرى بغرض التسويق لمشروع حكومي ثم بعدها تم توقيع عقد المقاولة بين الشركة الأولى و المنشأة الحكومية. هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن؟؟؟؟

مجيب

هناك ما يسمى بالعرف الشرعي والعرف اللغوي

سائل

حتى لو كان العقد الاول قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟

مجيب

نعم، موجودة في (قوى)

مجيب

لايطلق عليه باطن لقيامه قبل التعاقد الأصلي مع الحوكمي ولعدم وجود آذن وإن صحح جاز

سائل

جزاك الله خيرا . هل يوجد مراجع يمكن أطلع عليها تتعلق بالعقود مع الجهات الحكومية ؟ <This message was edited>

مجيب

حمدي العجمي العقود الاداريه شروحات سالم المطوع على نظام المنافسات وأسئلته وأجوبته وعليه كم شرح

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة