هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
الإجابة
يوجد ما يُسمى بالعرف الشرعي والعرف اللغوي، كما هو موضح في كتاب "قوى" لحمدي العجمي، والذي يتناول العقود الإدارية، بالإضافة إلى شروحات سالم المطوع حول نظام المنافسات.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
السلام عليكم إذا شركة وقعت عقد مع أخرى بغرض التسويق لمشروع حكومي ثم بعدها تم توقيع عقد المقاولة بين الشركة الأولى و المنشأة الحكومية. هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن؟؟؟؟
هناك ما يسمى بالعرف الشرعي والعرف اللغوي
حتى لو كان العقد الاول قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
نعم، موجودة في (قوى)
لايطلق عليه باطن لقيامه قبل التعاقد الأصلي مع الحوكمي ولعدم وجود آذن وإن صحح جاز
جزاك الله خيرا . هل يوجد مراجع يمكن أطلع عليها تتعلق بالعقود مع الجهات الحكومية ؟ <This message was edited>
حمدي العجمي العقود الاداريه شروحات سالم المطوع على نظام المنافسات وأسئلته وأجوبته وعليه كم شرح
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟
ما الحل لإلزام مؤسسة بالدفع إذا كان لدي تنفيذ ضدها وجمدت حساباتها ولم تسدد؟ وهل يمكن تحويله للنيابة؟