هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
الإجابة
تعتبر الهيئة شبه حكومية، ويوجد لجنة مختصة تنظر في بعض الشكاوى المتعلقة بهيئة تنظيم المياه والكهرباء. في حال كانت الشكوى تتعلق بقرارات أو تعويض، يجب رفعها إلى ديوان المظالم. أما إذا كانت تتعلق بالتعاقد، فيجب رفعها إلى المحكمة التجارية. وفي حالة المنازعات العمالية، ترفع الدعوى إلى المحكمة العامة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
شركة الكهرباء شركة تجارية مدرجة في سوق المال وتوزع أرباح على المساهمين فكيف تكون الإدارية هي المختصة؟
لأنها تعتبر شبه حكوميه
صححوا لي لو اخطأت
لا يوجد مفهوم نظامي اسمه (شركة حكومية) ولم يرد في أي مستند فما هو المقصود فيه؟ <This message was edited>
يوجد لجنة تنظر بعض الشكاوى في هيئة تنظيم المياة و الكهرباء
تقصد هيئة تنظيم الكهرباء ولكنها مختصة بنظر دعاوى مخالفة نظام الكهرباء، وليس قضايا الحق الخاص والتعويض في مجال استثماراتها أو عقودها
هذا غير دقيق شركة الكهرباء شركة مدرجة في سوق الأسهم منذ عشرات السنين بالفعل والاختصاص ليس (تجاري) دائمًا، بل يعتمد على طبيعة الدعوى والنزاع فهل يمكن القول أن النزاعات العمالية في شركة الكهرباء في التجاري؟ أو الإداري؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته... إذا كان بخصوص قرارات او تعويض ترفع بديوان المظالم ...إذا كان بخصوص تعاقد ترفع بالتجارية .. منازعة عمالية ترفع بالعامة تصنيف عمالية <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟
من هو أمين التفليسة وكيف يمكن التواصل معه؟