كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
الإجابة
إذا صدر التلفظ بهذه الكلمات، فإنه محل نظر. أما عرض الصلح، فإن جميع الدعاوى التجارية يعرض فيها القاضي الصلح.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
طيب صحح لي بحكم اني متدربه وش الصح؟
التلفظ إن فعلاً صدر بهذه الكلمات فمحل نظر أما عرض الصلح، فجميع الدعاوى التجارية يعرض فيها القاضي الصلح.
مافيه الا كذا وعادي مو مشكلة المهم اصدار الوكالة وتقيد الدعوى
صدر بنفس ماهو مكتوب وهذا الي يقهر انه قالها بنبرة سيئه جداً
كان في تحيز وكان يطقطق عليها مع محامي الطرف الثاني وكان يقول له يشرح لها لانها ماتفهم
قال ما نبي مشاكل وقروشة! <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟
من هو أمين التفليسة وكيف يمكن التواصل معه؟