إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟

الإجابة

إذا صدر التلفظ بهذه الكلمات، فإنه محل نظر. أما عرض الصلح، فإن جميع الدعاوى التجارية يعرض فيها القاضي الصلح.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

طيب صحح لي بحكم اني متدربه وش الصح؟

مجيب

التلفظ إن فعلاً صدر بهذه الكلمات فمحل نظر أما عرض الصلح، فجميع الدعاوى التجارية يعرض فيها القاضي الصلح.

مجيب

مافيه الا كذا وعادي مو مشكلة المهم اصدار الوكالة وتقيد الدعوى

سائل

صدر بنفس ماهو مكتوب وهذا الي يقهر انه قالها بنبرة سيئه جداً

سائل

كان في تحيز وكان يطقطق عليها مع محامي الطرف الثاني وكان يقول له يشرح لها لانها ماتفهم

مجيب

قال ما نبي مشاكل وقروشة! <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة