إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل دعوى إبطال نقل الملكية في مرض الموت لأحد الورثة من اختصاص المحكمة العامة أم الأحوال؟

الإجابة

المحكمة العامة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم مساء الخير عندي سؤال اذا تكرمتم دعوى ابطال نقل الملكية في مرض الموت لاحد الورثه من اختصاص المحكمة العامه ولا الاحوال

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء النور المحكمة العامة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة