هل يمكن طلب الحق الخاص في الدعوى الجنائية أثناء نظر الحق العام في قضية خيانة أمانة؟
الإجابة
يمكن تقديم طلب الحق الخاص في المحكمة الجزائية إذا كان الحق العام لا يزال منظوراً، وفي حال صدور حكم في الحق العام، يتم رفع الدعوى في المحكمة العامة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ا هل الطب بالحق الخاص يتم الطلب بيه أثناء نظر الحق العام الدعوى خيانة أمانة والحق الخاص تعويض ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحق الخاص يمكنك الطلب في المحكمة الجزائية اذا كان الحق العام لا يزال منظوراً اذ حكم في الحق العام ترفعها في المحكمة العامة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟