إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن طلب الحق الخاص في الدعوى الجنائية أثناء نظر الحق العام في قضية خيانة أمانة؟

الإجابة

يمكن تقديم طلب الحق الخاص في المحكمة الجزائية إذا كان الحق العام لا يزال منظوراً، وفي حال صدور حكم في الحق العام، يتم رفع الدعوى في المحكمة العامة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ا هل الطب بالحق الخاص يتم الطلب بيه أثناء نظر الحق العام الدعوى خيانة أمانة والحق الخاص تعويض ؟

مجيب

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحق الخاص يمكنك الطلب في المحكمة الجزائية اذا كان الحق العام لا يزال منظوراً اذ حكم في الحق العام ترفعها في المحكمة العامة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة